محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

191

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا اجتمع العم والعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي . وعند النَّاصِر منهم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالتنزيل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك من لا وارث له ينتقل ماله إلى بيت المال إرثًا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ينتقل إلى بيت المال لا على وجه الإرث . * * *